كتاب الصيام - الجملة الثانية في أركان الصيام - الركن الأول في الصيام هو الزمان 1445/09/06هـ

Mar 17 2024 11:05AM
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا لوالديه ولمشايخه وللمستمعين ولجميع المسلمين اما بعد فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في كتاب الصيام منه واما الخبر فانهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم فاما ما لك فقال انه لا يجوز ان يصام ولا يفطر باقل من شهادة رجلين وقال الشافعي في رواية المزني انه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية ولا يفطر باقل من شهادة رجلين وقال ابو حنيفة ان كانت السماء مغيمة قبل واحد وان كانت مصحية بمصر كبير صحيح لم تقبل الا شهادة الجم الغفير وروي عنه انه تقبل شهادة عدلين اذا كانت السماء مصحية وقد روي عن ما لك انه لا تقبل شهادة الشاهدين الا فاذا كانت السماء مغيمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في ذكر المؤلف هنا بما يثبت به هلال شهر رمضان وقد تقدم معنا اننا ذكرنا ان شهر يثبت باتمام شعبان ثلاثين يوما بالرؤية هذه هذا لا خلاف فيه في الج وذكرنا الخلاف فيما اذا حال دون مطلعه غيم او قتر فبعض العلماء يقول صائبا وهذه رواية عند الحنابلة وذكرنا عندهم ثلاث روايات في مذهبهم اما باكمال العدة فهذا لا خلاف فيها اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما فهذا لا خلاف فيه اما الرؤية ففيها خلاف من جهة هل يثبت برؤية شاهد واحد او لابد من اثنين ويأتي معنا ان سبب الاختلاف في هذا هل ينزل منزلة الشهادة او منزلة الرواية? فاذا قلنا منزلة الشهادة لابد من اثنين واذا قلنا منزلة الرواية يكفي فيها شخص واحد والمؤلف ذكر هنا الخلاف بين العلماء قال واما ما لك فقال انه لا يجوز ان يصام ولا يفطر باقل من شهادة رجلين عدلين يعني رأى انه لابد من شاهدين في الرؤية وفي الافطار يعني في رؤية رمضان وفي رؤية العيد لابد من شاهدين هذا هو مذهب مالك وقال الشافعي في رواية المزني انه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية ولا يفطر باقل من شهادة رجلين وهذا هو مذهب الحنابلة في هذا هذا القول الثاني الذي ذكره عن الشافعي في رواية المزني هو قول حنابلة وقال ابو حنيفة ان كانت السماء مغيمة قبل واحد وان كانت صاحية او مصحية بمصر كبير لم تقبل الا شهادة الجم الغفير يعني ان هذا اذا كانت السماء مغيبة يقول يكفي بشهادة رجل واحد واذا كانت لم يعني لم يكن هناك غيم ولا قتر فلا بد من شهادة الجم الغفير لانه اذا كانت السماء مصحية فانه يبعد الا يراه الا شخص واحد يبعد ان لا يراه الا شخص واحد اذا كانت مصحية فيقول لابد من الجم الغفير وهذا القول لعله له الت الى ما يقولون في خبر الواحد انه لا يقبل الا فيما تعم به البلوى لا يقبل فيما تعم به البلوى لا فيما تعم به البلوى لان الذي تعم به البلوى يحصل للناس جميعا فيبعد الا يخبر به الا شخص واحد فكذلك هنا اذا كانت السماء مصحية ليس هناك غيم ولا قطر ففي الغالب ان الناس جميعا يرونه او يراه الجم الغفير قال وروي عنه انه تقبل شهادة عدلين اذا كانت السماء مصحية يعني انه لم يتقيد بالقول الاول لابد من الجم الغفير يقول لو لو رآه آآ رجلان لكفى نعم وقد روي عن مالك انه لا تقبل شهادة الشاهدين الا اذا كانت السماء مغيمة ها? الا اذا كانت السماء يعني حالة دون رؤيته غيب او قتر نعم وهو خلاف قولها الاول لانه بدأ بقول مالك وختم برواية عن الامام مالك نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله واجمعوا على انه لا يقبل في الفطر الا اثنان الا ابا ثور فانه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي نعم واجمعوا يعني جمهور العلماء او اكثر العلماء والمؤلف نقله اجماع قال الا ابا ثور فانه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر يعني يثبت بواحد تثبت الرؤية ايضا بواحد رؤية العيد نعم ثم قال رحمه الله وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وتردد الخبر في ذلك ان يكون من باب الشهادة او من باب العمل بالاحاديث التي لا يشترط فيها العدد يعني من باب الشهادة او من باب الرواية كما ذكرنا نعم احسن الله اليكم اما الاثار فمن ذلك ما خرجه ابو داوود عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وكلهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاتموا ثلاثين فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا نعم ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابصرت الهلال الليلة فقال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله? قال نعم قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا خرجه الترمذي قال وفي اسناده خلاف لانه رواه جماعة مرسلا ومنها حديث ربعي بن خراش خرجه ابو ابو داوود عن ربعي بن خراش عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في اخر يوم من رمضان فقام اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لاهل الهلال امس عشية فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا وان يغضوا المصلى فذهب الناس في هذه الاثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش على ظاهرهما فاوجب الصوم بشهادة واحد والفطرة باثنين ومالك رجح حديث ابن ومالك رجح حديث عبدالرحمن بن زيد لمكان القياس اعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق نعم ويشبه ان يكون ابو ثور لم يرى تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي ابن خراش وذلك ان الذي في حديث ربعي بن خراش انه قضى بشهادة اثنين وفي حديث وفي حديث ابن عباس انه قضى بشهادة واحد وذلك مما يدل على جواز الامرين جميعا لا ان ذلك تعارض ولا ان القضاء الاول مختص بالصوم والثاني بالفطر فان القول بهذا انما ينبني على توهم التعارض وكذلك يشبه ان لا تعارض بين حديث عبدالرحمن ابن زيد وبين حديث ابن عباس الا بدليل الخطاب وهو ضعيف اذا عارضه النص فقد نرى ان قول ابي ثور على شذوذه هو ابين مع ان تشبيه الراء بالراوي هو امثل من تشبيهه بالشاهد لان الشهادة اما ان يقول ان اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز ان يقيس عليها واما ان يقول ان اشتراط العدد فيها هو لموضع التنازع الذي فيه الحقوق هو لموضع التنازع الذي في في الحقوق والشبهة التي تعرض من قبل قول احد الخصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن اغلب والميل الى حجة احد الخصمين اقوى ولم يتعدى الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد نعم ويشبه ان يكون الشافعي انما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للطهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصوم ومذهب ابي بكر ابن المنذر هو مذهب ابي ثور واحسبه هو مذهب اهل الظاهر وقد احتج ابو بكر بن المنذر شيخنا نرجع للاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في رؤية الهلال فقد ذكر جملة من الاحاديث ذكر ثلاثة احاديث حديثان يدلان على ان الرؤيا تثبت بشهادة اثنين والثالث الذي ذكره على انها تثبت برؤية شخص واحد وقال هو حديث مرسل هذا الحديث الذي ذكره وعندنا الكلام في هذا ان صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاتموا ثلاثين فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا فهنا علق الرؤية او الحكم برؤية شاهدين ومعنى هذا مفهوم هذا فان لم يشهد شاهدان فلا نصوم ولا نفطر فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا ومعنى هذا ان لا نصوم ولا نفطر الا بشهادة اثنين هذا بمقتضى الشرط الذي ذكره والحديث الاخر حديث الاعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله? قال نعم قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا هذا يدل على انه يكفي رؤية الشخص الواحد المسلم اه لان هذه امور دينية لابد فيها من شهادة انسان مسلم ليست امور ترجع للتجربة او نحو ذلك فهذا الحديث يدل على انه تكفي الرؤيا ودعموا هذا الدليل بامر اخر وهو ان الانسان لا يتهم في الهلال هلال رمضان لا يتهم بخلاف العيد قد يكون الشخص فاسقا ويريد ان يفطر وان يفطر الناس فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا وهو وان كان حديث وان كان حديثا مرسلا الا انه اولا فيه اختلاف في هذا الحديث والامر الاخر في اختلاف الاحتجاج بالمرسل الاحتجاج بالمرسل وبعض العلماء لا يرى الاحتجاج به وبعضهم يرى الاحتجاج به وبعضهم يرى مثل الشافعي شروط في الاحتجاج بالمرسل فان يروى من جهة اخرى ونحو ذلك يقول بالاحتجاج بهذا الحديث والحديث الثاني ايضا فيه شهادة لكن الاخر ليس فيه الا آآ قال ايش آآ كان الناس في اخر يوم من رمضان فقام اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الهلال امس عشية صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا وان يعودوا الى المصلين اولا هذا في هلال الفطر وليس في هلال الصيام واولئك يقولون اما انهم يرون ان اثبت بشهادة شاهدين لكنهم متفقون كما ذكر على ان الرؤيا لا تثبت رؤية الفطر لا تثبت الا بشاهدين فهذا يخرج عن محل النزاع ويبقى الامر بين الحديث الاول والحديث الثاني حديث ابن عباس هنا يقال آآ الذي ذهب اليه الشافعي واحمد انه يثبت برؤية شخص واحد وهذا هو الظاهر والله اعلم نعم يقول فذهب الناس في هذه الاثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع يعني مذهب الترجيح اما ان نرجح حديث ابن عباس او نرجح حديث عبدالرحمن ابن زيد مذهب الترجيح مذهب الجمع او الجمع فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي ابن خراش على ظاهرهما فقال حديث ابن عباس وفي الرؤية في رؤية رمضان شهر رمضان صيام والاخر في رؤية الفطر ولا تعارض والجمع واجب متى ما امكن فاذا امكن الجمع نحمله عليه حتى لا نلغي هذا الحديث ولا هذا الحديث فاوجب الصوم بشهادة واحد الفطر الاثنين ومالك رج عبدالرحمن ابن زيد لمكان القياس ومالك رجح حديث عبدالرحمن لمكان القياس تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق لان القياس يقتضي في الحقوق في الحقوق كما هو معلوم لا بد من شهادة شاهدين قال هذا مثله رمضان شهد برؤية الشهر لابد من اثنين كما هو في الحقوق يقول ويشبه ان يكون ابو ثور لم يرى تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي ابن خراش قلنا حديث ربعي بن خراش في رؤية آآ هلال الفطر ثم ليس فيه اشتراط انما الواقع انهم جاء رجل وهذا لا ينفي انه لو جاء واحد لم يجب الصوم لم يجب الفطر لا ينفي هذا انما شهد اثنان لكن الذي فيه اشكال هو الاول فان شهد شاهد فصوموا وافطروا اما لو نظرنا لهذا الحديث لا يدل على اشتراط الاثنين كما قلنا حديث ربعي ابن خراش نعم وذلك ان الذي في حديث ابن خراش انه قضى بشهادة اثنين وفي حديث ابن عباس انه قضى بشهادة واحد وذلك مما يدل على جواز الامرين جميعا لا ان ذلك تعارض يقول دل على انه يجوز هذا ولماذا دل الثاني على انه الثاني انهم شهدوا اثنين هذا الواقع انهم شهد اثنان عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اشتراط بخلاف الحديث الاول فان فيه اشتراط آآ يقول آآ وعلى ان ذلك لا ان ذلك ولا ان القضاء الاول مختص بالصوم والثاني بالفطر نعم فان القول بهذا مبني على توهم التعارض لكن لا يعني هذا لا لا يتأتى اذا لم نعمل بحديث ابن عباس لا يتأتى للاستدلال لابي ثور بهذا الا اذا كنا بالاستدلال بحديث ابن عباس يقول اه وكذلك يشبه الا يكون تعارض بين حديث عبدالرحمن ابن زيد وبين حديث ابن عباس الا بدليل الخطاب وهو ضعيف لاحظ اه ان المؤلف يقول اه انه ليس فيه تعارض بين ماذا? حديث عبدالرحمن بن زيد وحديث ابن عباس حديث ابن ابن زيد يشترط شاهدين في الرؤية فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا والاخر يدل على ثبوته بشاهد واحد هذا بينهم تعارض في الظاهر لكن يقول التعارض ماذا هنا المؤلف? وكذلك يشبه ان لا يكون تعارض بين حديث عبدالرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس الا بدليل الخطاب اي الا بمفهوم المخالفة لان مفهوم المخالفة في الاول وهو مفهوم الشرط فان شهد شهدان فصوموا وافطروا هذا المنطوق المفهوم فان لم يشهد شا فلا تصوموا ولا تفطروا فان لم يشهد شاهدان فلا تصوموا ولا تفطروا يقول المؤلف وهو ضعيف اذا عارض النص مفهوم المخالفة له شروط حتى يعمل به ومن هذه الشروط الا يخالف منطوق منطوقا فاذا خالف المنطوق لم يعمل بمفهوم المخالفة يعني مفهوم المخالفة هنا يفيد انه اذا لم يشهد شاهدان فلا تصوموا ولا تفطروا عارضه حديث ابن عباس انه شهد شاهد واحد وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته في ذلك فيقول ومفهوم الخطاب وهو ضعيف اذا عارضه النص النص اذا هو حديث ابن عباس يقول اه فقد نرى ان قول ابي ثور على شذوذه هو ابين يعني لماذا على شذوذه? لانه خالف جميع العلماء تقريبا لا لم يقل بقول المالكية الذين يرون انه بشاهدين ولم يقل بقول الحنابل والشافعية ولم يقل بقول ابي حنيفة هذا سبب الشذوذ في هذا الحديث في قوله يقول هو ابين هو اظهر لانه قال لا معارضة في الحديث بين الحديثين فهو يقول اظهر من هذه الجهة ابين نعم يقول مع ان تشبيه الرائي بالراوي هو امثل من تشبيهه بالشاهد الذي يرى الهلال كوننا كون رؤية الهلال اقرب الى الرواية منها الى الشهادة لان الشهادة اما ان يقول ان اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز ان آآ يقيس عليها واما ان يقول اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق يقول الحاق الشهادة آآ آآ الرؤيا بالشهادة اما ان يقال بتشبيهها بالشهادة وهذا اشكال لان العدد في الشهادة لابد من شاهدين اما ان يقال انه امر تعبدي انه امر تعبدي غير معلل واذا كان امرا تعبديا فانه يقاس عليه اذا كان امرا تعبديا فانه لا يقاس عليه لان لا نعلم العلة والقياس مداره على العلة وهي الركن الاعظم فيه فاذا لم يوجد الركن لم نعلم العلة لا يجوز القياس هذا وجه الاشكال هنا واما ان يقال ان اشتراط العاج فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق والشبهة التي تعرض من قبل قول احد الخصمين فاشترط فيها العدد وليكن الظن اغلب والميل الى حجة احد الخصمين اقوى ولم يعتد بذلك الاثنين لان لا يعسر قيام ولم يتعدى بذلك الاثنين لان لا يعصر قيام الشهادة وتبطل الحقوق يقول او نقول هذا للتثبت هذا لانه حق يختلف حق لانسان لا بد ان اه يغلب على الظن انه له فاذا اتى بالبينة واتى بشاهدين قضي له والا لم يقضى له نعم اقرأ يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله ويشبه ان يكون الشافعي وليس في خوية وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد يعني هذا الفرق بين الشهادة وبين الرواية وبين الرؤية يقول ليس فيها شبهة واذا كان ليس فيها شبهة فان من شرط القياس ان لا يكون هناك فرق بين الاصل والفرع في علة الحكم قال رحمه الله ويشبه ان يكون الشافعي انما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للطهمة للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصوم ومذهب ابي بكر ابن المنذر هو مذهب ابي ثور واحسبه هو مذهب اهل الظاهر وقد احتج الشافعي فر كما قلنا لان الانسان يتهم في الفطر بخلاف الصوم فانه لا يتهم فيه لانه هنا هناك آآ في الفطر في الصوم يوجب حقا على نفسه وهو الصيام وهنا لا يوجب شيئا بل يريد التحلل من الصيام نعم ومذهب ابو بكر بن المنذر هو مذهب ابي ثور وقال واحسبه هو مذهب اهل الظاهر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد احتج ابو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد على وجوب الفطر والامساك عن الاكل بقول واحد فوجب ان يكون الامر كذلك في دخول الشهر وخروجه اذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم نعم يعني الناس الان يصومون يفطرون على اذان المؤذن وهو واحد يصومون ويفطرون على ذلك قال فهذا صوم وهذا فطر فكذلك في الشهر هكذا يعني القياس قد ينظر اليه لان القياس يصح ما لم يعارض النص فاذا عارظ النص لا عبرة بالقياس وان كان وجيها وان كان صحيحا لكنه لا يصح شرعا اذا نصا والله اعلم نعم قال رحمه الله واذا قلنا ان الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره فهل يتعدى ذلك من بلد الى بلد? اعني هل يجب على اهل بلد ما اذا لم يرو ان يأخذوا في ذلك برؤية بلد اخر ام لكل بلد رؤية فيه خلاف? فاما ما لك فان ابن القاسم والمصريين رووا عنه انه اذا ثبت عند اهل بلد ان اهل بلد اخر رأوا الهلال ان عليهم قضاء ذلك اليوم الذي افطروه وصامه غيرهم وبه قال الشافعي واحمد وروى المدنيون عن مالك ان الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير اهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية الا ان الامام يحمل الناس على ذلك وبه قال ابن والمغيرة من اصحاب ما لك واجمعوا انه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالاندلس والحجاز نعم يعني هذه يسمونها اختلاف المطالع اختلاف المطالع اولا يقول المؤلف اه وان اخر الاجماع الاجماع انه لا يراعى مع ثنائي البلدان مثل المغرب والمشرق قد يرى هؤلاء قبل هؤلاء فهذا لا عبرة باتحاد المطالع لان المطالع مختلفة الشمال والجنوب مثلا فهذا اختلاف المؤلف نقل الاجماع في هذه المسألة وبقي ذلك في المناطق او البلدان المتقاربة هل لكل اهل بلد رؤيتهم? آآ يأتي معنا حديث ابن عباس الذي يدل على ان لكل اهل بلد رؤيتهم لما جاء آآ قريب في صام معه ابن آآ معاوية في الشام فجاء الى ابن عباس فسأله ابن عباس متى رأيتم الهلال? قال رأيناه الجمعة قال ابن عباس لكننا لم نره الا سبت فلا نظل نصوم حتى نكمل العدة او نرى الهلال يعني لم يعمل بالرؤية برؤية معاوية والحجاز والشام ليست بعيدة عن بعضها فهذا يعني حجة من يرى ان لكل اهل بلد آآ رؤيتهم واولئك يعني من حيث النظر صحيح انه اذا رآه شخص اذا تقاربت البلدان المطالع فالغالب ان يكون الوقت واحد نعم اقرأ شوف الكلام اللي الجمهور على انه على اختلاف المطالع على رؤية قريش الا ان يكون الامام يحمل الناس على اذا رأى الامام نعم اه الا ان يكون الامام نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الا ان يكون الامام يحمل على يحمل الناس على ذلك وبه قال ابن وبه قال ابن المجشون والمغيرة من اصحاب ما لك واجمعوا انه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالاندلس والحجاز يعني الجمهور الذي نقل عنهم اللي هو آآ قول مالك عن ابن القاسم اتحاد الرؤية يعني اذا رأوه اعتداء اتحاد المطالع قال ان اهل بلد اذا رأوا الهلال ان عليهم قضاء ذلك اليوم الذي افطروا وصامه غيرهم قال الشافعي واحمد يعني الجمهور يرون انه اذا صام البلد يصومه البلد الاخر نعم قال رحمه الله والسبب في هذا الخلاف تعارض الاثر والنظر اما النظر فهو ان البلاد اذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب ان يحمل بعضها على بعض لانها في قياس الافق الواحد واما اذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب ان يحمل بعضها على بعض نعم واما الاثر فما رواه مسلم عن ان ام الفضل ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام فقال قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي واستهل علي رمضان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال? فقلت رأيته ليلة الجمعة فقال انت رأيته? فقلت نعم ورآه الناس وصاموا معاوية قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما او نراه فقلت الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه? فقال لا هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني هذا الحديث نص في محل النزاع وآآ ليس هذا من قول ابن عباس فحسب او من فعله بل قال هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فظاهر هذا الاثر يقتضي ان ان لكل بلد رؤيته قرب او بعد والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض كثيرا واذا بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه الى شهادة فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوجوب نعم يعني المؤلف لم يذكر آآ دليلا لمن قال باختلاف الذي باتحاد المطالع لكن هو هذا يعني اذا كان رأى اهل بلد والان المعمول به الان آآ مع اتحاد المطالع كل اهل البلد يصومون على ما يقرر عندهم فمثلا هنا يصومون في شيء ثم في مصر يصومون في يوم اخر ثم مثلا في الشام يصومون في يوم اخر ولكل اهل بلد رؤيتهم هذا هو المعمول به ويدل عليه حديث ابن عباس والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما التي تتعلق ب الامساك فانه متفق على ان اخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل واختلفوا في اوله فقال الجمهور هو طلوع الفجر الثاني المستطير الابيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعني حده بالمستطير ولظاهر قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض الاية وشذت فرقة فقالوا هو الفجر الاحمر الذي يكون بعد الابيض وهو نظير الشفق الاحمر وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود نعم يعني هذا المسائل بعض المسائل حتى وان ذكر فيها خلاف الا ان الخلاف يكاد يكون ضعيفا فالله يقول ثم اتموا الصيام الى الليل وقال حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام اليها نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله وسبب هذا الخلاف هو اختلاف الاثار في ذلك واشتراك اسم الفجر اعني انه يقال على الابيض والاحمر واما الاثار التي احتجوا بها فمنها حديث زر عن حذيفة قال تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو اشاءوا ان اقول هو النهار الا ان الشمس لم تطلع وخرجه ابو داوود وخرج ابو داوود عن قيس ابن طلق عن ابيه انه عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا ولا يهينكم الساطع المصع فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر قال ابو داوود هذا ما تفرد به اهل اليمامة وهذا الشذوذ فان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض نص في ذلك او كالنص والذين رأوا انه الفجر الابيض المستطير هم الجمهور وهم المعتمد واختلفوا في الحد المحرم للاكل فقال قوم هو طلوع الفجر نفسه وقال قوم هو تبينه الناظر اليه ومن لم يتبينه فالاكل مباح له حتى يتبينه وان كان قد طلع وفائدة الفرق انه اذا انكشف ان ما ظن من انه لم يطلع كان قد طلع فمن كان الحد عنده هو الطلوع اوجب عليه القضاء ومن قال هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه القضاء نعم يعني هذا هو ان الانسان يقول العلماء من اكل يظن الفجر لم يطلع وهو قد طلع يقولون فهذا صومه صحيح لان الاصل هو بقاء الليل الاصل بقاء الليل فاذا كان الليل باقيا فانه لا حرج عليه في الاكل هذا هو الظاهر انه يتبع ظن المكلف ليس في حقيقة الامر الا انه الان يعني هناك اذان لو انسان يعني افطر اكل بعد وهو يسمع الاذان معروف في كل بلد فهذا الاصل انه يفطر والله اعلم ثم قال رحمه الله وسبب الاختلاف في ذلك الاحتمال الذي في قوله تعالى وكلوا واشربوا يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هل على الامساك بالتبيين نفسه او بالشيء المتبين? لان العرب تتجوز فتستعمل فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء على وجه فكأنه قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود لانه اذا تبين في نفسه تبين لنا فاذا اظافة التبيين لنا هي التي اوقعت الخلاف لانه قد في نفسه وتميز ولا يتبين لنا وظاهر اللفظ يوجب تعلق الامساك بالعلم والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه اعني قياسا على الغروب وعلى سائر حدود الاوقات الشرعية كالزوال وغيره فان الاعت في جميعها في الشرع هو بالامر نفسه لا بالعلم المتعلق به ايوا يقول الاصل انه اذا هل اذا تبين لنا او انه اذا تبين في نفسه? لو لم يتبين لنا آآ طلع الفجر ولم يتبين لنا طلوعه او حتى يتبين لنا انه طلع يقول الاصل ان هذا اذا تبين في نفسه تبين لنا واذا لم يتبين في نفسه لكن المشكلة انه اذا تبين في نفسه ولم يتبين لنا هذا هو محل الاشكال والله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا هو الاصل في الاحكام الشرعية ان الاحكام شرعية لا تستعمل فيها الات اذا تبين اذا غابت الشمس غربت الشمس منها هنا الليل منها هنا فقد افطر الصائم بحسب ما ترى انت فاذا غلب على ظنك غروب الشمس او طلوع الفجر يجب عليك الصوم والافطار نعم ثم قال رحمه الله والمشهور عن ما لك وعليه الجمهور ان الاكل يجوز ان يتصل بالطلوع وقيل بل يجب الامساك قبل الطلوع هم والحجة للقول الاول ما في كتاب البخاري اظنه في بعض رواياته قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم فانه لا ينادي حتى يطلع الفجر وهو نص في موضع الخلاف او كالنص والموافق لظاهر قوله تعالى وكلوا واشربوا الاية فمن ومن ذهب الى انه يجب الامساك قبل الفجر فجريا الاحتياط وسدا للذريعة وهو اورع القولين والاول اقيس نعم والله اعلم دع للانسان هل يحتاج ان يمسك قبل طلوع الفجر بقليل? حتى يتأكد انه لم يأكل بعد طلوع الفجر من باب الاحتياط وسد الذريعة لكن الاصل انه يأكل الى ان يؤذن والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احسن