كتاب الصيام - باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والافطار له 1445/09/10هـ

Mar 21 2024 10:58AM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع في ابواب الصوم باب ما جاء ان الصوم لرؤية الهلال والافطار له نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على النبي الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه لا زلنا مع الامام ابي عيسى الترمذي الحافظ الجليل الامام المعروف في كتابه الجامع في كتاب الصوم النبي صلى الله عليه وسلم واتينا في اللقاء الماضي على تراجم عدة في فيما اراده المصنف رحمه الله من مسائل وها نحن نأتي على على التراجم المتبقي في هذا اللقاء وما بعده الى نهاية هذا الشهر المبارك ان شاء الله الدروس التي تكون للجامع هي ايام ثلاثة ان شاء الله الى نهاية الشهر في هذا اليوم في مثل هذا اليوم وفي يوم الجمعة وفي يوم السبت كلها بعد صلاة العصر في هذا الكرسي ان شاء الله والامام الترمذي كما رأيت عقد هذه الترجمة او هذا الباب ليستدل بحديثه الاتي على ان صوم رمضان وعلى ايضا ان الفطر منه يثبت بالرؤ يثبت برؤية الهلال لا بالعدد لان من الناس من قال ان الصوم يثبت بالعدد باكمال شهر شعبان ثلاثين يوما وايضا الفطر يثبت باكمال العدد باكمال عدد رمضان ثلاثين يوما وهذا قول باطل سوف ترده النصوص كما سيأتي فالشاهد انه عقد هذا الباب لهذه المسألة ليستدل به على ان صوم رمضان يجب برؤية الهلال اذا ثبتت الرؤية من قبل شاهد عدل كما سيأتي فان الصوم يكون واجبا والحمد لله والا فانه لا يجب نعم احسن الله اليك يعني احسنت يعني انه متعلق بالرؤية انه وجوب الصوم متعلق برؤية الهلال الرؤية يراد بها رؤية هلال رمضان اذا كان هذا لدخول شهر رمضان وايضا رؤية هلال شهر شوال اذا كان لخروج شهر رمضان فكلاهما في الحالين كلا الحالين الامر متعلق بالرؤية بالعدد هذا هو الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله نعم احسن الله اليكم احسنت نعم لقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته في احاديث عدة علق امراض الرؤية وايضا في فيما سيأتي في الحديث الاتي علق الامر في باب الصوم وفي باب الفطر بالرؤية برؤية الهلال اذا ثبتت هذه الرؤية سواء كانت هذه الرؤية بالعين المجردة وهذا هو الاصل او كانت المراصد المعروفة فانها تقوم مقام الرؤية اما الحساب فالصواب انه لا يعتمد عليه حساب الفلك في في دخول الشهر وفي خروجه الصواب انه لا يعتمد عليه لان فيه لان الخطأ يقع فيه لان مبناه على التخمين وعلى الحجس وعلى التقدير اما الرؤية فانها قائمة اذا ثبتت رؤية الهلال هلال رمضان بالعين المجردة كما هو الان في هذه البلاد المباركة معمول به بحمد الله او كانت عبر المراصد التي تقرب الرؤية لا حرج في هذا اذا كان هناك مرصد مأمون يستطيع الناظر فيه او الناظرون فيه من رؤية الهلال عبر هذه الالة التي تسمى مرصدا له اما الاعتماد على اقوال الفلكيين وعلى حساباتهم في في دخول الشهر في دخول شهر رمضان او في خروجه او في دخول شهر ذي الحجة فلا شك ان هذا قول ضعيف تقع فيه وهذه الاخطاء وقعت لكثير من المسلمين في بلدانهم فلهذا اختلفت الرؤية فيما مضى في سنوات كثيرة وفي هذا العام في عدد من بلدان المسلمين ذلك ان عددا من البلدان الاسلامية تعتمد على الحساب الفلكي وهذا الحساب ربما اخطأ وربما اصاب فالدقيق في هذا هو الهلال هو رؤية الهلال لان الله جل وعلا جعل الاهلة مواقيت للناس الاهلة جمع هلال جعلها مواقيت في اول الشهر وفي وايضا جعلها حسابا للمزارعين وغير ذلك الناس يحتاجون اليها وايضا في اسفارهم يحتاجون الى هذه الكواكب والهلال والنجوم في معرفة الاماكن وفي معرفة الشهور والايام فهذا هو الذي عليه السلف الصالح وهذا هو اعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة قال صوموا لرؤيته يعني لرؤية الهلال وافطروا لرؤيته يعني لرؤية هلال شوال فان غم عليكم يعني في شهر شعبان فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم كما تقدم في يوم الشك نعم احسن الله اليكم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حالت دونه غياية فاكملوا ثلاثين يوما الغياية هي الغمامة كما في لفظه عند ابي داوود هي السحاب اذا حالت دون شهر دون الهلال في دخول الشهر غمامة او سحاب او قتر او ضباب او غبار فان شهر شعبان يكمل ثلاثين يوما هذا هو الذي عليه الجمهور كما تقدم وعليه فان صوم يوم الشك يحرم على الصواب كما تقدم في ترجمة سالفة فالشاهد ان هذا الحديث هو دليله لهذه المسألة وهو ان ان دخول الشهر وان خروجه له تعلق بالرؤية انه يثبت وانه يجب بالرؤية برؤية الهلال لا بالحساب الفلكي ولا ايضا بالعدد بعدد ايام الشهر كما سيأتي فان هذا القول قول ضعيف قول باطل كما سيأتي هذا هو قول الرافظة الرافضة يعتمدون في في صومهم في شهر شعبان على عدد ايام الشهر في الفطر منه يعتمدون في الفطر منه على عدد ايام الشهر كما سيأتي في ودليلهم في هذا حديث ابي بكر كما سيأتي في الصحيح انه قال صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان ثم ذكر منهما شهر رمضان اخذوا بظاهر اللفظ وقالوا ان شهر رمضان ثلاثون يوما يصومون جميعا شهورهم ثلاثين يوما فهنا جعلوا المقام متعلقا بالعدد بعدد الايام بعدد ايام الشهر وايام الشهر عندهم ثلاثون يوما فقط فلا تكون تسعا وعشرين اما اهل السنة والجماعة فانهم يعتمدون على الرؤية فمتى ما تم الشهر صاموه واذا نقص ثبت بالرؤية ان الهلال ظهر للناس قبل اكمال الشهر يعني ان الشهر قل عن ثلاثين فانهم يفطرون حسب الرؤية متعلقون بالهلال مرتبطون بالهلال صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته لا اكمال العدة في رمضان لا انما لرؤية الهلال نعم احسن الله اليكم قال وفي الباب عن ابي هريرة وابي بكرة وابن عمر كلها في الصحيحين حديث ابي هريرة في الصحيحين تقدم لنا حديث كذلك ببكرة حديث ابن عمر كلها في الصحيحين بنحو هذا اللفظ انه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وفي لفظ قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين الى اخر ما جاء في ذلك من احاديث نعم احسن الله اليكم الشاهد ان ان كل هذه الاحاديث دليل دليل على ان الصوم له تعلق بالرؤية انه انه يثبت برؤية الهلال هذا هو الذي اراده المصنف رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح احسنت هو عند عند ابي داوود كما ذكرت لكم ليس عند الشيخين هذا الحديث بعينه حديث ابن عباس ليس عند البخاري ومسلم انما هو عند اصحاب السنن وهو صحيح لانه جاء من طريق اخر عن غير سماك شيماء كل لا شك انه متكلم في الحديث كما رأيت من من طريق سماك ابن حرب وسماك ابن حرب معروف راوية كبير معروف رحمه الله لكن كثيرا من النقاد تكلم في حفظه وفي وفيما جاء به موصولا من رواياته تكلموا في احاديث عدة اتينا على كثير منها في اكثر من لقاء ولكن لما كان هذا الحديث يروى من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس ومن طريق اخرى اصبح عند الترمذي حسنا صحيحا حسنه وصححه هذا الاعتبار على ان له في الباب شواهد وايضا على ان له طرق عدة على ان له طرقا عدة يربى بها من غير هذا الطريق نعم لكنه ليس على شرط الشيخين هذا الحديث حديث ابن عباس ليس على شرطهما فلهذا ترك الشيخان الاحتجاج به انما احتج بغيره احتج بحديث ابي هريرة وحديث ابن عمر وغيرهما نعم احسن الله اليكم قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه نعم يعني من طريق عمرو بن دينار النسائي رواه من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس بنحو هذا اللفظ ومن طريق محمد بن حنين عنده ايضا من اكثر من وجه جاء عن ابن عباس من اكثر من وجه عند الترمذي حسنا صحيحا كما تقدم لنا في قاعدته او في في ضابط الحديث الحسن الصحيح عنده بينا هذا في لقاء سالف بينا هذا المقام في لقاء سالف انه اذا جاء من اكثر من طريق اذا جاء من اكثر من فانه يكون حسنا صحيحا اذا توفرت فيه شروط الحسن الثلاثة عنده ثم جاء هذا الحديث من اكثر من وجه صحيح فحينئذ يكون حسنا صحيحا ليس من شرط هذا انه يكون عند الشيخين لا لكن الغالب ان ما على هذا الحكم يكون عند الشيخين ليس مطردا ليس كل حديث يقول فيه حسن صحيح هو عند الشيخين لا هناك احاديث عدة قال عنها حسن صحيح وهي ليس عندهما ليست على شرطهما ولكن من هذا الحكم اذا حكم به على حديث في الجامع انه يكون عند الشيخين هذا هو الغالب لكن ليس مطردا هو عليه لو ان ايضا باحثا جمع الاحاديث التي حكم عليها الامام الترمذي بان بانها حسن صحيح بان الحكم فيها صحيح وهي خارج الصحيحين لو ان طالب علم جمع هذه الاحاديث التي قال عنها الترمذي حسن صحيح وهي ليست عند الشيخين او عند احدهما يظهر بذلك في ذلك باحاديث عديدة يدرس اسانيد وينظر ما فيها من اختلاف وايضا يستفيد من ذلك انه يعرف سبب اعراظ الشيخين عنهما او اعراظ البخاري مثلا عنه او اعراظ مسلم عنه يلتمس العلة من ذلك يستفيد من ذلك جوانب نقدية عديدة رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب ما جاء ان الشهر يكون تسعا وعشرين هنا لما فرغ مما تقدم لما فرغ من الاستدلال على ان شهر رمضان وان خروجه ثابت بالرؤية في رؤية اراد ان يرد بهذه الترجمة على من قال بانه يثبت بالعدد اراد الرد بهذه الترجمة على من قال ان خروج الشهر يثبت بعدد الايام يرد بذلك على الرافض كما قلنا الرافضة هذا هو قوله يقولون ان شهر رمضان ثلاثون يوما في كل عام دليلهم في هذا هو ظاهر حديث ابي بكر الاتي عند البخاري ايضا كما تقدم لنا قبل قليل انه قال صلى الله عليه شهر عيد لا ينقصان شهر رمضان وشهر ذي الحجة فاخذوا بظاهر اللفظ وقالوا ان المراد بقوله لا ينقصان اي لا ينقصان في العدد ظاهرا فحينئذ قالوا ان خروج الشهر يثبت باكمال العدد ثلاثين يوما لا بالهلال فلا يعتمدون فيه على رؤية الهلال في خروج الشهر انما يعتمدون على العدد فالترمذي رحمه الله اراد الرد عليهم وهو ان الشهر ربما يكون تسعا وعشرين يوما وليس ثلاثين، باب ما جاء ان الشهر يكون تسعا وعشرين يعني ربما يكون تسعا وعشرين يوما، وربما يكون ثلاثين، والغالب في شهور رمضان في في سنين الدنيا انه يكون تسعا وعشرين ما كان وافيا اقل مما كان ناقصا الناقص هو الاكثر فيما نص عليه بعض الصحابة فيما نص عليه غير واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ان ان اكثر من رمضان ان وقع في عهده كان تسعا وعشرين عليه الصلاة والسلام وهذا هو المعروف من حال هذه الشهور ان الوافي منها قليل بالنسبة للهافي الناقص فالشاهد ان هذه ترجمة رد منه رحمه الله رد من الامام ابي عيسى على الرافضة الذين قالوا ان خروج الشهر يثبت باكمال العدد ثلاثين يوما وهذا قول باطل لم يقل به احد من علماء اهل السنة انما هو قول الرافضة تعقبهم رحمه الله بهذه الترجمة نعم احسن الله اليكم احسنت النبي وعلق هذا بالرؤيا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته قال وافطروا يعني عند فراغكم من الصوم لرؤيته لا لاكمال الثلاثين اكمال الثلاثين يكون في حال الغيم في شهر شعبان فقط فرق بين الصورتين العلماء يقولون يكمل شهر شعبان ثلاثين يوما اذا حال دون رؤية الهلال هلال رمضان لا هلال شوال الكلام هنا في هلال فالعلما يقولون يكمل تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما اذا حال دون رؤية هلال رمضان قطر يعني ضباب او نحو ذلك او غيم سحب او نحو هذا او او غبار يكمل شعبان ثلاثون يوما كما جاء في الحديث في حديث ابن عمر السالف اما في شهر رمضان لا يعتمد على الرؤيا فقط ولا يقال لا بد من اكماله ثلاثين يوما لحديث ابي بكرة شهران لا ينقصان هذا قول باطل لم يقل به احد من علماء السلف نعم احسن الله اليكم قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا احسنت نعم هذه مسائل نادرة انا كما ذكرت لكم كثير من التراجم عند ابي عيسى ليست في كتب الفقه نعم كثير منها في كتب الفقه لكن ايضا كثيرا اخر ليس في كتب الفقه يحتاجها طالب العلم مثل هذه الترجمة لا تجد لها ذكرا عند الفقهاء وربما يخفى على كثير من ممن تكلم عن جامع عيسى مراده في هذا ربما خفي عليه مراده وهو ظاهر كما ترى قولهم ظاهر قول الرافضة ظاهر بهذا معروف فهو رد عليهم بهذا رحمه الله فيما حكاه غير واحد عنه في هذا وايضا البخاري له له صنيع نظير لهذا في في صحيحه كأنه رد بذلك ايضا على الرافضة في هذا فالشاهد ان هذا قول معروف عند الرافضة قالوا ان الشهر يتم ثلاثين يوما ولا ينقص الى تسعة وعشرين نعم احسن الله اليكم قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال اخبرني عيسى ابن دينار عن ابيه عن عمر ابن الحارث ابن ابي ضرار عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين اكثر مما صمنا ثلاثين قوله ما صمت هنا الماء مصدرية او لك ان تقول موصولة كلاهما يصح بمعنى الذي صمت من رمضان في عهد النبي وسلم وهو تسع وعشرون اكثر من الشهور التي كانت ثلاثين ما صمته مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين اكثر مما صمت معه ثلاثين فيه دلالة على ان اكثر الرمضانات في عهده كانت تسعا وعشرين عليه الصلاة والسلام والنبي صام تسع رمضانات عليه الصلاة والسلام فالغالب منها انها كانت ناقصة انها كانت ناقصة ليست كاملة هذا معنى هذا الاثر ما صمت معه تسعا وعشرين اكثر على الرفع وليست على النصب اكثر مما صمت معه ثلاثين فالماء هنا موصولة او مصدرية اما ان تكون نافية لا هذا قول ضعيف من قال انها نافية يعني انه نفى صيام تسعا وعشرين هذا قوله ضعيف ولا يصح لان الواقع ايضا من يخالف الشهور الناقصة في رمضان اكثر من غيرها وهذا معروف عند من صام سنين كثيرة هذا معروف عنده انما انما كان ناقصا في هذه السنين اكثر مما كان وافيا وهذه حكمة الله عز وجل ولكن هذا لا ينقص في كما سيأتي شهران لا ينقصان يعني في الثواب والفظل شهران وفي لفظ شهر عيد لا ينقصان يعني في الفضل والثواب فالاجر وافي بحمد الله سواء صمت مع الناس ثلاثين او صام الناس تسعا وعشرين الاجر واحد باذن الله عز وجل ذلك من فضل الله على عباده سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم قال وفي الباب عن عمر وابي هريرة وعائشة وسعد بن ابي وقاص وابن عباس وابن عمر وانس وام سلمة وابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون تسعا وعشرين فالشاهد قبل ان نأتي الى هذه الاحاديث الباب الشاهد من هذا الحديث ان الترمذي اراد ان يحتج به على ان الشهر قد يكون تسعا وعشرين بدليل ان ان ابن عباس اخبر ان ما صامه في هذا العدد اكثر مما صامه كاملا فحينئذ لا حجة لقول من قال بانه يعتمد فيه على العدد انما هو على الهلال على رؤية الهلال فهذا هو وجه الاستدلال بهذا الاثر عند الامام ابي عيسى رحمه الله، نعم احسن الله اليكم، قال وفي الباب عن عمر وابي هريرة وعائشة وسعد بن ابي وقاص وابن عباس وابن عمر وانس وجابر وام وابي بكرة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون تسعا وعشرين ذكر هذه الاحاديث في الباب على على عادته جريا على عادته على عادته اذا ساق حديثا فانه يقول وفي كذا وكذا ولكن الغريب في صنيعه هنا رحمه الله انه لما ذكر هذه الاحاديث في الباب ساقها قال ختمها بان ذكر متنا مرفوعا قال وفي الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع تسع وعشرون فلماذا ختم مع انه ليس على عادته انه يفعل هذا انما جرت عادته انه يذكر ما في الباب بلا ذكر للمتن لان متونها بلا اشكال هذه احاديث عدة وكل حديث له متنه لكنها في الجملة في هذا الباب كلها تدل على ما دل له اثر ابن مسعود في هذا الباب فلماذا اورد هذا المتن او ختم هذه الاحاديث التي في الباب بهذا المتن المرفوع ما هو مراده? مراده والله اعلم ان يشير الى ان هذه الاحاديث التي اوردها في الباب انها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه ختمها بان الحديد بان اللفظ مرفوع لان لا يظن انها موقوفة ذلك ان الحديث الذي قبلها اثر موقوف على ابن مسعود كما رأيت ما احتج به انما هو اثر موقوف وهو الحديث الاول او الموطن الاول الذي يمر بنا في في صنيع الترمذي انه يستفتح الترجمة باثر موقوف كما رأيت فانما ما اسنده عن ابن مسعود هو اثر موقوف ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انما يحكي فيه حاله مع النبي عنه عليه الصلاة والسلام فالصواب في في حال هذا في حال هذا المتن انه موقوف على صحابي فلما كان كذلك وساق بعد ذلك ما في الباب من احاديث فلان لا يظن انها كلها موقوفات ذكر او ختم هذه الاثار او هذه الاحاديث باحد متونها المرفوعة لان لا يظن انها موقوفة انما هي احاديث مرفوعة في الباب لكن ليست عنده باسناده الترمذي لم يسوق شيئا منها بسنده لان ليست عنده بالسند المتصل ليست عنده عن شيوخه انما الذي عنده هو اذى هو هذا الاثر الموقوف مع ما سيأتي في حديث انس الاتي في مسألة الايلاء وهذا اقوى في الدلالة اثر ابن مسعود اقوى في الدلالة فحينئذ قدمه على حديثي انس الاتي المرفوع نعم اقوى في الدلالة للباب اقوى في الدلالة للباب الذي عقده كما رأيت نعم احسن الله اليكم قال وفي الباب نعم قال وفي الباب عن عمر وابي هريرة وعائشة وسعد ابن وقاص وابن عباس وابن عمر وانس وجابر وام سلمة وابي بكرة نعم هذه غالبها في الصحيحين غالب هذه الاحاديث حديث ابي بكرة كما سيأتي وحديث انس وحديث عمر وغيرها غالبها في الصحيح لكن بالفاظ مختلفة كلها بمعنى واحد كلها انها في الباب كلها انه يجمعها ان انها تحكي ان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وليس ثلاثين اصبحت بمجموعها دليلا على ان الشهر قد يكون ثلاثين وقد يكون اقل من هذا الى تسع وعشرين لكن الموت لكن المتون مختلفة منها ما هو متن على لفظ ومنها ما هو على لفظ اخر فما ساقه من هذا المتن هو احد متونها وواحد من هذه الاحاديث التي ذكرها في الباب فظهر لنا ان مراده انها ليست كلها على هذا المتن خلافا لما عليه بعض الشراح المتأخرين جدا هذا محال ان تكون جميع هذه الاحاديث التي ذكرها في الباب انها كلها اللفظ هذا محال جدا لو رجعت الى صنيع البخاري في في سياقها او او في سياق بعضها والى صنيع مسلم وجدت انها تختلف في المتون ولكن الترمذي جمعها في هذه الترجمة لاجل انها كلها تدل على هذا الباب كلها في هذا الباب كما هو الحال في احاديث كثيرة مرت بنا في تراجم عديدة فذكر هذا المتن او ختمها بهذا اللفظ المرفوع كما رأيت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم جعله مرفوعا لاجل ان يشير الى انها مرفوعة ليست موقوفة هذا هو مراده فيما لي رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال وفي الباب عن عمر وابي هريرة وعائشة وسعد بن ابي وقاص وابن عباس وابن عمر وانس وجابر وام سلمة وابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون تسعا وعشرين قال احسنت نعم وصنيع الامام ابي عيسى حين يرد احاديث عدة في باب واحد يستفيد منه طالب العلم فوائد كثيرة من اجلها ومن اهمها بالنسبة لطالب العلم الفقيه انه يعرف الاحاديث التي يريد الاستدلال بها لمسألته اذا كان عندك مسألة مثلا خلافية بين الفقهاء وما اكثر هذه المسائل وعندك دليل ضعيف واشكل عليك هذا الدليل مع اقوال المخالفين لك في هذه المسألة من المذاهب الاخرى مثلا وانت على مذهب امام والائمة الاخرون على قول اخر عندهم دليل اخر فانت تنظر في صريح الترمذي في هذا الحديث الذي عندك استدل به امامك مثلا فاذا ذكر له شواهد في الباب احاديث ابن الباب فحينئذ هذه احاديث لك دليل لك ايضا مع حديثك الذي بين يديك تنظر في موتونها وتنظر في وجه الاستدلال بها فهو كما ترى يجمع لك الاحاديث في الباب تستفيدوا من هذا الصنيع في مسائل فقهية كثيرة بدل ان تبحث عن الشواهد في الباب وتنظر في كلام الشراح تجد صنيعه ظاهرا تأخذ هذه الاحاديث ثم تنظر في اسانيدها وفي متونها ثم تستدل بها تكون مقوية لما عندك من حديث في هذا الباب هذه فائدة جليلة للفقيه اذا اراد الاستفادة من صنيعه رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فاقام في مشربة تسعا وعشرين يوما قالوا يا رسول الله انك شهرا فقال الشهر تسع وعشرون نعم هذا واضح الاستشهاد به كما ترى وجه الشاهد منه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتزل نساءه شهرا ال منهن شهرا حلف ان لا يطأهن شهرا كاملا اعتزل هن في مشروبه يعني في غرفة المشروبة هي الغرفة التي تكون منعزلة في اعلى البيت عنهن فلما عاده بعض اصحابه في في اخر الشهر وكان قد خرج قبل اتمام الشهر ثلاثين يعني خرج في اليوم التاسع والعشرين مع انه ال ثلاثين يوما شهرا كاملا مع انه ال شهرا كاملا حلف الا يطأ شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام وهذا يسمى ايلاء في الاسلام الايلاء هو الحلف حلف الزوج الا يطأ امرأته ثلاثين يوما او شهرا او شهر او نحو ذلك وهذا جائز اذا كان لمصلحة اذا كان اقل من شهور اربعة كما في كلام الله عز وجل الله جل وعلا كما رأيت في كتابه جعل التربص اربعة اشهر فالشاهد ان ان النبي رأى في المصلحة انه انه يقع منه هذا الحلف على نسائه شهرا كاملا فبقي في غرفته في في هذه المشربة في مكان علي كما في لفظه عند البخاري في الصحيح تسعة وعشرين يوما ثم خرج فلما فلما جاءه اصحابه يعودون سألوا قالوا انك اليت شهرا حلفت شهرا وقد خرجت قبل اتمام الشهر خرجت في يوم تسع وعشرين بقي يوم على حد عبارته قال عليه الصلاة والسلام ان الشهر تسع وعشرون فلعل النبي اراد بقوله ان الشهر قصده ان هذا الشهر بعينه الذي ال فيه هو تسع وعشرون يوما فهنا الالف واللام تكون للعهد الذهني وهذا وهذا هو الاقرب وربما قال بعضهم حكاية عن ان غالب الشهور تكون تسعا وعشرين ليست ثلاثين فهنا النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على ماذا? على الرؤية لا على العدد لا على عدد ايام الشهر انها ثلاثون انما يعتمد فيه على المطالع وهذا ايضا قوي جدا لقول من قال بان العدد تكون بالمطالع لا بالشهور ان عدد النساء ان المرأة تعتد كما هو معلوم اما عدة وفاة او عدة طلاق طلاق مثلا اذا اذا كانت ايسا او صغيرة فبعض الفقهاء يقولون المعول عليه هو ايام الشهر وبعضهم يقول هي المطالع وهذا هو الاولى وهذا هو وهذا الحديث هو دليل من قال بانها هي المطالع يعني رؤية الهلال كلما رؤي هذا الهلال فهنا اصبح شهرا حتى لو كان اقل من ثلاثين يوما ولا يظر هذا وهذا هو الاولى كما قلنا في احتساب العدد عدة الاحداد وعدة الطلاق في حق الايس الكبيرة مثلا وفي حق الصغيرة التي دون سن الاياس وفي غير ذلك انها تكون بالشهور وان الشهور تحتسب بالاهلة بالمطالع لا بعدد الايام فالشاهد ان الامام الترمذي احتج بهذا الحديث لهذه المسألة لمسألة ان شهر رمضان خروجه يكون برؤية الهلال لا بعدد ايام الشهر ردا على الرافضة الذين قالوا بهذا القول نعم وهذا عند الشيخين هذا عند الشيخين حديث انس معروف في قصة الاله مشهورة هذه نعم احسن الله اليكم قال هذا حديث حسن صحيح نعم قال رحمه الله باب ما جاء في الصوم بالشهادة فالشاهد من هذه الترجمة انه عقدها لاجل الرد بها على من قال بان الاعتماد في خروج الشهر في شهر رمضان هو وليس الرؤية وهذا قول باطل هذا قول باطل لم يقل به احد من السلف الصالح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصوم بالشهادة رحمه الله يسير وفق طرائق تفهم عند من تأمل صنيعه في ترتيب هذه الابواب يسير بطريقة يفهمها من اراد صنيعه من الشراح من اراد فهم صنيعه من الشراع رحمهم الله لما فرغ من الاستدلال على ان شهر يثبت بالرؤية اراد الاستدلال ايضا هنا او ناسب ان يستدل بما سيأتي في هذه الترجم من من حديث على ان هذه الرؤية تثبت بشهادة رجل واحد على ان رؤية الهلال ثابتة بشهادة رجل واحد وليست بشهادة رجلين خلافا لمن قال به من الفقهاء رحمهم الله فان الرأي قد يكون رجلا واحدا وقد يكون اكثر فدخول الشهر تثبت الرؤيا بشهادة رجل واحد اذا كان عدلا واذا كان مع بقوة النظر ليس متوهما اذا كان اهلا لهذه الرؤية ليس ضعيف البصر انما انما يعرف المطالع يعرف منازل القمر في في ايام الشهر ثم رآه بعينه فحينئذ يثبت الشهر حتى لو كان رجلا واحدا كما سيأتي في حديث ابن عباس الاتي وحتى لو كانت امرأة على الصواب من اقوال الفقهاء خلافا لمن قال بان بان الشهر انما يثبت بشهادة الرجل دون المرأة هذا قول ضعيف صواب انه يثبت بالشهادة الواحدة حتى لو كانت امرأة اذا كانت امرأة معروفة بقوة النظر ادعت رؤية الهلال وصحة هذه الرؤيا منها فان الهلال يدخل فان الشهر يدخل ولا حرج في هذا بحمد الله نعم احسن الله اليكم قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله? اتشهد ان محمدا رسول الله? وهذا دليل قوله اتشهد اتشهد دليل على اشتراط العدالة? والمراد بالعدالة هنا هي الاسلام المراد بالعدالة في باب الشهادة هنا في دخول الشهر ليس في مطلق الشهادة فرق بين مطلق الشهادة التي تكون في الاحكام وفي القصاص وفي غيرها وفي الاموال وبين الشهادة في دخول الشهر او في خروجه او في شهر ذي الحجة مثلا فالمراد بالعدالة عند الفقهاء هنا هي ان يكون مسلما حتى لو كان فاسقا لان العبرة بقوة النظر والاسلام والنبي عليه الصلاة والسلام علق هذا على شهادة الرجل اذا كان موسى قال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله? قال نعم فلما كان كذلك اوجب صوم رمظان على المسلمين بهذه الشهادة هذا الرجل الواحد ولم ينقل عنه انه زاد على هذا القدر على قدر الاسلام ودل على الثبوت على ثبوت دخول الشهر بشهادة العدل الذي هو المسلم اما المراد بالعدالة في انواع الشهادة الاخرى فان القصد من ذلك هو ما ما الم يكن مصرا على صغيرة او مرتكبا بكبيرة لم يتب منها اما هنا لا يقتصر فيها على المسلم ولهذا نجد ان ان كثيرا من اصحاب مذهب الامام احمد اجازوا شهادة المرأة في دخول الشهر رحمهم الله لاجل هذا التسامح في هذا لان لان الناس بحاجة اليه ولان المقام يقتضي قوة النظر قوة النظر في هذا بقي لنا ان ننظر في الكافر اذا ثبتت صحة الرؤيا منه اذا ثبتت صحة الرؤيا من هذا الكافر ولم ير الهلال مسلم غيره غير هذا الكافر هذه محل خلاف منهم من قبلها من قبل شهادة الكافر في رؤية الهلال اذا لم يشهد غيره وصحت رؤيته لهذا الهلال ومن لم يقبلها لاجل ان النبي اشترط في ذلك الاسلام وهذه مسألة تحتاج الى مزيد من النظر لكنها كما ذكرت لكم مسألة خلافية عند الفقهاء رحمهم الله نعم وهي على كل في ظن راجعة الى اجتهاد الحاكم في هذه المسألة ترجع الى اجتهاد الحاكم لان هو الذي يأمر بالصوم نعم احسن الله اليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال قال اتشهد ان لا الا الله اتشهد ان محمدا رسول الله? قال نعم قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا وفيه دلالة على اشتراط اذن الحاكم بالصوم لدخول الشهر وهكذا يقال من باب القياس لخروجه اخذ كثير من الحنابلة وغيرهم رحمهم الله القول باشتراط اذن الحاكم لاثبات الرؤية وذهب بعضهم الى عدم اذنه باثبات الرؤية متى ما صحت الرؤية متى ما صحت هذه الرؤية ان من رآه يجب عليه صومه فان من رآه او من كان معه يجب عليه الصوم والاظهر والله اعلم ان هذا هو الاولى في حق من رأى الهلال بعينه ان الصوم متعلق بذ ولكن لا يلبس على الناس هو يصوم بنفسه خروجا من الخلاف في المسألة لان المسألة خلافية في حقه اما غيره فانهم لا يصومون الا بامر الامام لان لا يقع النزاع في هذه المسألة ونحن اتينا فيما يظهر هذه المسألة في لقاء سالف في شهر رمضان الماضي نعم احسن الله اليكم قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك النحوة يعني انه محفوظ عن سماكه انه محفوظ عن سماك موصولة كما رأيت سماك كما رأيت وصله نعم احسن الله اليكم قال حديث ابن عباس فيه اختلاف يعني اختلاف في اسناده لما فرغ من الاستدلال به انتقل الى حكاية ما وقع في اسناده من اختلاف جريا على عادته فيما يقع في هذه الاسانيد من علل رحمه الله نعم وهذا ليس قادحا في الاحتجاج به انما هو مجرد حكاية لما وقع في اسناده من اختلاف نعم قال وفي نعم احسن الله اليكم قال حديث ابن عباس فيه اختلاف روى سفيان الثوري وغيره عن سماك نعم احسنت يعني اختلاف في اسناده بين الوصل والارسال هذا هو ملخص الاختلاف هذه هي خلاصته وفي حديث ابن عباس في اسناده اختلاف على سماك ابن حرب نفسه وارسالا نعم احسن الله اليكم قال حديث ابن عباس فيه اختلاف روى سفيان الثوري وغيره عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نعم يعني انهم انهم رووا هذا المتن مرسلا عن عكرمة ليس عن ابن عباس جعلوه من مراسيل عكرمة الى النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قال سفيان الثوري وجماعة وابو الاحوص وجماعة واخرون رووه موصولا كما رأيت في اسناده عندك الاختلاف هنا او المدار هنا على سماك ابن حرف على سماك ابن حربة وكما تقدم لنا قبل قليل مختلف في ضبطه متكلم في حفظه فربما وصل الحديث المرسل وهذا هو الغالب من صنيعه رحمه الله الظاهر والله اعلم ان المرسل هو الاولى هكذا قال النسائي وهكذا قال غيره قالوا المرسل اولى بالصواب ولكنه حجة في الباب كنا اتينا على هذا على هذا الجانب النقدي في في لقاء سالف ان ومرسل لكن عليه العمل عند جميع الائمة او عند جمهور الائمة الاربعة عند جمهورهم عند ابي حنيفة والشافعي واحمد كما سيأتي رحمهم هنا احسن الله اليكم قال واكثر اصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاه كأن الامام بعيسى يرى ان كذلك الوجه المرسل هو الاولى بالصواب وهكذا كما قلنا النسائي وهكذا الدار قرني واخرون رجحوا الوجه المرسل هذا جانب نقدي يحتاجه طالب العلم في النقد ولا مؤثر له في باب الاحتجاج الاحتجاج ثابت به هو حجة في الباب لمن قال بالاقتصار على شهادة الرجل الواحد في هذه المسألة هو حجة والحمد لله مع ما جاء في حديث ابن عمر لما رأى الناس الهلال في عهده عليه الصلاة والسلام واخبر النبي انه رعاه فامر الناس بصيامه في حديث ابن عمر عند عند ابي داوود وعند غيره ايضا فهنا حديثان في المسألة حديث ابن ابن عباس هذا المرسل مع حديث ابن عمر المرفوع نعم احسن الله اليكم قال والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم انتقل هنا الى المسألة الفقهية رحمه الله احتج اولا بالحديث ثم تكلم على جانبه النقدي ثم انتقل الى حكاية مسألته الفقهية نعم احسن الله اليكم قال والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم علم غزير علم غزير جمع لك بين الدليل وبين الجانب النقدي وبين الفقه اضافة الى انه يحكي المذاهب ايضا في الفقه فلا يقتصر على القول بان هذا دليل لهذه المسألة فقط انما يقول العمل عليه عند اكثر اهل العلم واخرون قالوا بخلافه يعطيك المسألة يعطيك مسألة الحديث ويعطيك الخلاف فيها ايضا جمع لك بين الدليل وبين المسألة يعني جمع لك الدليل لهذه المسألة او جمع لك المسألة مع دليلها وايضا اضاف لك جانبا اخر نقديا اذا احتجت اليه وهو ان هذا الحديث الصواب انه موقوف او الصواب انه مرفوع او مرسل او موصول جانبا نقديا مع ايضا بيان القرينة التي احتج بها في ترجيح الوجه الذي رجحه كما رأيت هنا ايضا في في ترجيحه رجح الوجه الماء رجح هذا الوجه المرسل لماذا? لان سفيان الثوري رواه وهو حافظ جليل ولان من رواه اكثر عددا لان من رواه على الوجه المرسل اكثر عددا كما رأيت استعمل قرينتين هنا قبل ان نغادر هذا المقام نقول ان الترمذي استعمل قرينتين في ترجيح الوجه المرسل وهما فان فان سفيان احفظ من كل من رواه موصولا رحمه الله حسبك بسفيان الثوري وقد رواه مرسلا والقرينة الثانية ان من رواه مرسلا اكثر عدن من اكثر عددا ممن رواه موصولا فاستعمل قرينتين من قرائن الترجيح عند النقاد فرجح الوجه المرسل ومع ذلك احتج به كما رأيت جعله حجة لهذا القول ثم لما فرغ من هذا الجانب النقدي وافادك به انتقل الى المس الفقهية ثم يحكي لنا فيها الخلاف يحكي الخلاف فيها كما سيأتي نعم احسن الله اليكم قال والعمل على هذا قال والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي احمد نعم هذا هو القول الاول في المسألة ان دخول الشهر يثبت برؤية الهلال من شاهد واحد ان ثبوت دخول شهر رمظان يثبت الرؤية من راء واحد من شاهد واحد لهذا الحديث وهذا مذهب احمد كما رأيت ومذهب الشافعي وايضا مذهب ابي حنيفة حكاه عن اهل الكوفة في بعض النسخ قال وهو قول اهل الكوفة يعني ابا حنيفة والثوري وغيرهما رحمهم الله وهكذا ابن المبارك ذهبوا الى انه يثبت في رؤية الرائي او الشاهد الواحد اذا كان مسلما واذا امر به الامام اذا امر بالصوم امام المسلمين نعم احسن اليكم وقال اسحاق لا يصام الا بشهادة رجلين هذا هو القول الثاني في المسألة المسألة خلافية كما ذكرت لكم كثير من المسائل في باب الاحكام خلافية فذهب اسحاق ابن رغويه وذهب كذلك مالك رحمه الله الى ان دخول الشهر لا يثبت الا برؤية شاهدين مستدلين بحديث اخر عند النسائي رواه النسائي في كتابه السنن انه قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان شهد شاهدا عدلان وفي لفظ ذوى عدل فصوموا وافطروا فالشاهد انه قال فان شهد شاهدان ذو عدل يعني مسلمان فصوموا لشهادة هذين الشاهدين وافطروا ايضا لشهادة هذين الشاهدين فاخذ بهذا الامام ما لك واشترط شهادة شاهدين لدخول الشهر ولم يقتصر على شهادة الرجل الواحد وهكذا اسحاق وهكذا بعض اصحاب مذهب الامام الشافعي الله جميعا وكلا الحديثين فيه مقال كما رأيت فالاول كما رأيت حديثنا مرسل والحديث الذي احتج به مالك وغيره كذلك حديث ضعيف الاسناد وعندنا ما يقوي القول الاول وهو حديث ابن عمر عند ابي داوود الذي تقدم ذكره انفا وهو ان الناس تراءوا الهلال في عهده صلى الله عليه وسلم فجاء ابن عمر يخبر النبي انه رآه فامر النبي بصومه عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث يقوي الاست القول الاول وهو ان الرؤية لدخول الشهر تثبت بشهادة الرجل الواحد اصبح شاهدا لهذا الباب لهذا الحديث في الباب وهو اولى الاقوال في هذه المسألة وايضا هو الايسر لعموم المسلمين في هذا الباب واذا ثبتت هذه الرؤية من صبي مميز على الصواب او من امرأة كذلك يثبت دخول الشهر والحمد لله لان القصد من ذلك هو هو اثبات رؤية الهلال ولهذا تسامح الفقهاء في باب العدالة هنا بخصوصه بخصوص هذه المسألة وقالوا يقتصر فيه على المسلم العدل هنا هو المسلم فان شهد شاهدان دوا عدل يعني مسلما وهكذا اذا كانت امرأة اذا شهدت وهي معروفة بقوة النظر يدخل بشهادتها الشهر يثبت بدخوله ولا حرج على ان المسألة ايضا خلافية وايضا الصبي المميز الذي يعرف التمييز ورأى الهلال صواب ان الشهر يثبت بشهادته فكان مميزا عارفا عنده قوة نظر وهكذا الكافر كما ترى على خلاف قوي بين الفقهاء فيه اذا عدمت الرؤية الا من هذا الكافر اذا جاء خبر كافر بدخول الشهر اذا اثبت كافر بدخول الشهر فهنا بعض الفقهاء اخذ بقوله والمسألة كما ترى محل خلاف قوي والترجيح يحتاج الى مزيد من النظر لكن ما يتعلق بالمرأة وما يتعلق بالصبي وما يتعلق بالرجل الواحد الصواب ان الشهر يدخل به ولا حرج والحمد لله ولكن بشرط ان يأمر به الامام والصوم يجب في حق من رآه حتى لو لم يأمر به الامام خروجا من الخلاف اما غيره فالصواب الا يصوم الا اذا امر به الامام نعم احسن الله اليكم قال ابو عيسى احسنت هذه المسائل ايها الاخوة يحتاجها الفقهاء يحتاجها القضاة يحتاجها اهل العلم حتى يعلموا الناس الاحكام اما اما عوام المسلمين الذين يسمون احاد المسلمين فانهم تبع لامامهم الصوم يوم تصومون والفطر يوم ما تفطرون كما جاء بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الناس تبع ولا يبتئثون عليه في هذا نعم احسن الله اليكم قال ابو عيسى ولم يختلف اهل العلم في الافطار انه لا يقبل فيه الا شهادة رجلين نعم هذا في خروج الشهر الكلام السالف او الخلاف السالف في دخول شهر رمضان في رؤيته لا لشهر رمضان اما هنا الذي لم يحكي فيه خلافا انما هو في رؤية هلال شهر شوال يعني في خروج الشهر اتفق الائمة الاربعة على انها تثبت برؤية شاهدين لا بشاهد واحد وقالوا ان الخروج من العبادة اقوى من الدخول فيها مستدلين ايضا بالحديث الذي ذكرناه انثا عند النسائي انه قال عليه الصلاة والسلام فان شهد شهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا قيد الصوم وقيد الفطر ايضا بشهادة هذين الشاهدين فاخذوا به اخذ به جميع الائمة الاربعة رحمهم الله وايضا بما يروى عن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم اجاز الصوم الرجل الواحد ولم يوجز الفطرة بشهادة الا رجلين فقط كما عند ابي داوود ايضا بنحو هذا اللفظ والترمذي كما ترى حكى انه محل اتفاق قال لم يختلف العلماء لعله اراد بذلك الائمة لعله اراد الائمة الاربعة لانه كما رأيت يحكي مذاهبهم او رأى من ذكرهم فيما مضى رأى ان ابن المبارك وان من ذكرهم لم يختلفوا في ان خروج الشهر يثبت بشهادة شاهدين لا واحد لعل هذا هو مراده اما انه قصر هذا على على الاربعة الائمة او على من ذكرهم بما فيهم ابن المبارك فانه ذكر هؤلاء كما رأيت ويحكى عن ابي ثور وعن غيره انهم اجاز خروج الشهر بشهادة الرجل الواحد قياسا على دخول الشهر هذا هو القول الثاني في المسألة هذه في هذه المسألة في خروج شهر رمضان في رؤية هلال شهر شوال الجمهور او عامة اهل العلم على انه لابد من شاهدين وذهب ابن ابو ثور وغيره الى الى خروجه الى ثبوت خروجه بشهادة الشاهد الواحد قياسا على دخول الشهر وكما رأيت دليل من قال بهذا القول هو القياس ليس عندنا نص صريح صحيح الا ما روي عند النسائي انه قال فان شهد شهدان دواء عدل فصوموا وافطروا وايضا القياس واما من قال بشهادة الرجل الواحد بشهادة بشهادة اثنين فانهم اعتمدوا على حديث النسائي ايضا مع انهم ردوه كما رأيت مع انهم ردوه في اثبات الشاهدين في دخول الشهر وهذا من عجائب الفقهاء رحمهم الله يحتجون بحديث في موطن ولا يحتجون به في موطن اخر فهنا حديث النسائي اذا شهد شاهدان لم يحتجوا به في دخول الشهر مع صريح في دخول الشهر واحتجوا به في خروجه مع انه ايضا صريح في خروج الشهر فهنا احتجوا بشيء منه ولم يحتجوا بشيء منه مع ان الاسناد واحد واللفظ واحد وهو حجة من قال بالا على شهادة الرجل الواحد الله اعلم ان الشهر يخرج ايضا بشهادة شاهد واحد هذا هو الاقرب والله اعلم لان الحديث ضعيف كما رأيت عند الجميع وعليه فهو حجة عند الجميع اذا اخذنا به فيما وطن نأخذ به ايضا في الموطن الاخر لكن قد يقال ان الموطن الاخر دليله حديث ابن عمر انه اخبر النبي انه رأى هلال شهر رمضان هذا في دخوله وليس فيه ما يدل على ثبوت خروجه قد يقال ان هذا مما يقوي القول اثبات الدخول بالرجل الواحد وعدم اثباته في خروج الشهر لكن يشكل عليه القياس فان حديث ابن عمر ليس فيه ما ينافي القياس غاية ما في حديث ابن ان غاية ما انه اثبت دخول الشهر فقط والاخرون اثبتوه بالقياس ابو ثور ومن اخذ بقوله من بعض اصحاب مذهب احمد رأوا القياس في هذا ولا وجه لقولهم بان الخروج من العبادة اقوى من الدخول في هذا قول ضعيف كلها الدخول فيها والخروج منها كله سواء كله مبناه على التوقيف فالذي يظهر والله اعلم ان الحاكم اذا رأى ان خروجه يثبت بالشاهد الواحد ان له في هذا ممدوحة والحمد لله واذا لم يرى الناس تبع لامامهم في هذه المسألة لكن بقي لنا اذا رآه رجل واحد رأى شهر شوال فهل يفطر ام لا? قياسا على ذلك الذي رأى هلال شهر رمضان نحن قلنا قبل قليل الواجب في حقه انه يصوم اذا لم يأمر به الامام فان الواجب في حق من رآه هو الصوم خروجا من الخلاف اليس كذلك? هنا يقال في حق من رأى هلال شهر شوال يعني خروج شهر رمضان ثبتت عنده الرؤيا ولم يره غيره هل يصوم ام هذه مسألة حقيقة تحتاج الى مزيد من النظر اذا لم يأمر به الايمان اذا امر الامام بالصوم مثلا ولم يأمر بالفطر فهنا هل يعتمد على رؤيته? اخذا بهذا القول ام لا يعتمد? تحتاج هذه المسألة الى مزيد من النظر والتأمل فيها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان رحمه الله لما تقدم لنا من قال بان في خروج الشهر هو على العدد احتجوا بهذا الحديث تقدم لنا قبل قليل ان الرافضة اعتمدوا في خروج الشهر على عدد الايام على ثلاثين يوما محتجين بهذا الحديث مستدلين بان المراد به انهما لا ينقصان في العدد شهران لا يعني في العدد اخذا بظاهر اللفظ فلما كان الامر كذلك اراد الترمذي ان يبين المراد بالنقصان في هذا الحديث اراد بيان المراد بالنقصان في قوله شهر عيد لا ينقصان وفي لفظ شهران لا ينقصان ما هو المراد بالنقص عند السلف الصالح في هذا الحديث عند الامام احمد وعند اسحاق وعند غيرهما رحمهم الله نعم احسن الله اليكم قال حدثنا يحيى احسنت كلها مسائل مرتبطة ببعضها هذه مع هذه كلها تدور حول الهلال لو تأملت جميع هذه التراجم التي اتينا عليها وجدت انها كلها تدور حول هلالي شهر رمضان او هلال شهر شوال كلها حول دخول الشهر اولى او حول خروجه تدور حول هذه المسائل كلها نعم احسن الله اليكم قال حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر ابن المفضل باب ما جاء نعم احسنت نعم احسن الله اليكم قال باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان اعتمد هنا على اللفظ الذي عنده وقال باب ما جاء يعني ما روي في الحديث شهر عيد لا ينقصان هذا هو لفظه عند الترمذي كما سيأتينا ولفظه عند البخاري شهران لا ينقصان ليس فيه شهر عيد ليس فيه الاضافة الى العيد انما شهران لا ينقصان الحديث واحد لكن اختلاف يسير في لفظه عند الترمذي هنا شهر عيد لا ينقصان واعتمد في الترجمة على اللفظ نفسه سواء بسوى وعند البخاري شهران لا ينقصان ليس اضافة وترجم عليه البخاري باب شهر عيد لا ينقصان ترجم عليه باب شهر عيد لا ينقصان ولم يوقع ترجمة على ما في لفظه انما قال شهر عيد لماذا? لان هذا اللفظ هو اللفظ الذي لم يختلف فيه قول شهر عيد هو اصح الالفاظ في لفظ هذا او هو اللفظ الذي لم يقع فيه اختلاف على الرواة اللفظ الاخر وقع فيه اختلاف على الراوي لان الحديث يدور على خالد الحذاء وعلى وعلى راو اخر اسمه اسحاق كلاهما روى هذا الحديث عن ابن ابي بكر عن ابيه فبعضهم رواه بلفظ شهر عيد كما هو الحال عند الترمذي ولم يختلف عليه وهو خالد الحذاء رواه على هذا اللفظ ولم يختلف عليه فاعتمد عليه البخاري في الترجمة ورواه اسحاق واختلف عنه فتارة روى عنه بلفظ شهر عيد وتارة يروى عنه بلفظ شهران لا ينقصان المعنى واحد لكنه اختلاف يسير في اللفظ فاعتمد البخاري على اللفظ الذي لم يختلف فيه على راويه مع انه عنده بلفظ اخر رحمه الله وهذا من دقائق علمه في باب الفقه نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الفتح وهكذا ابن وهكذا غيره ابن الملقن واخرون ذكروا هذا في شروحهم على صحيح البخاري فالخلاصة ان الترمذي اعمل ظاهر اللفظ واحتج به كما رأيت في هذه الترجمة نعم احسن الله اليكم قال حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر ابن المفضل عن خالد الحذاء عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن رضي الله عنه انه قال ابوه ابو بكر نفيع ابن الحارث الصحابي الجليل المعروف نعم احسن الله اليكم عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر لا ينقصان رمضان وذو الحجة نعم قال شهر عيد لا ينقصان خصهما بالذكر لماذا? لان هذين الشهرين هما اللذان تتعلق فيهما احكام ركنين من اركان الاسلام فالصوم له تعلق بشهر رمضان وهو الركن وهو احد اركان الاسلام وهكذا الشهر الثاني له تعلق باحكام الحج فهذان الشهران لهما تعلق كبير باحكام ركنين من اركان الاسلام لهذا خصهما بالذكر مع ان غير هذين ربما نقص ايضا ليس النقص خاصا بهما يقع فيهما وفي غيرهما لكن خصهما لاجل انهما شهران لهما تعلق باحكام شرعية عظيمة في ركنين من اركان الصوم والحج الصوم والحج نعم احسن الله اليكم قال ابو عيسى حديث ابي بكرة حديث حسن نعم هذا عند البخاري كما هو معلوم كما اسلفنا عند البخاري في الصحيح طريق اسحاق على هذا على نحو هذا اللفظ احتج به الامام البخاري رحمه الله فلماذا اق